90

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Baare

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وقال بعضُ الظاهريةِ: يجوزُ إذا غسَلتْ فرجَها؛ لقولِه: ﴿فإذا تطهرن﴾ أي: غسَلْنَ فُروجَهن. وليس بشيءٍ، فإن التطهُّرَ هو الاغتسالُ.
وأبو حنيفةَ يقولُ: إذا اغتسَلتْ، أو مضى عليها وقتُ صلاةٍ، أو انقطعَ الدمُ لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ (^١)، وقولُ الجمهورِ أصحُّ (^٢).

(^١) قوله: (لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ) بيَّض له المؤلف، وهو مثبت من (ع) و(ك)، وهو الموافق لما في مجموع الفتاوى.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا انقطع الدم …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٢٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٧٢.

1 / 94