في الصحيحِ النهيُ عن تخصيصِها بقيامٍ (^١)، معَ أنه ثبت بالتواترِ أن ليلةَ القدرِ أمَر اللهُ بالقيامِ فيها، وأنه ﷺ حضَّ على قيامِها (^٢)، وأنها لا عِدْلَ لها من ليالي العامِ.
ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ؛ رُدَّتْ شهادتُه.
وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ؛ قيامُ الليلِ، وأوكَدُه الوَتْرُ، ورَكْعتا الفجرِ (^٣).
قضاءُ سنةِ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ؛ جائزٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.
وكذا قضاءُ الراتبةِ؛ مثلُ سنةِ الظهرِ بعدَ العصرِ، فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ، الأصحُّ: الجوازُ.
(^١) رواه مسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) ومن ذلك: ما رواه البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٦٠)، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه».
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أصر …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٨٨، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٣٧.