فَصْلٌ (^١)
وأمَّا السُّنةُ بعدَ الجمعةِ: فقد ثبَت أنَّه كان يصلِّي بعدَها ركعتينِ (^٢)، وثبَت بعدَ الظهرِ ركعتينِ، وقبلَها أربعًا (^٣)، وركعتينِ بعدَ المغربِ، وركعتينِ بعدَ العشاءِ، وركعتينِ قبلَ الفجرِ (^٤)، فهذه الراتبةُ التي ثبتَتْ.
وكان يقومُ بالليلِ: إمَّا إحدى عشْرةَ (^٥)، وإمَّا ثلاثَ عشْرةَ (^٦)، فكان مجموعُ صلاتِه بالليلِ والنهارِ قريبًا من أربعينَ ركعةً؛ فرضًا ونَفْلًا.
والناسُ: منهم مَن لا يرى توقيتًا في الرواتبِ كمالكٍ؛ فإنَّه لا يرَى سِوَى الوَتْرِ وركعتَيِ الفجرِ.
ومنهم: مَن يقدرُ أشياءَ بأحاديثَ ضعيفةٍ، بل باطلةٍ؛ كمن يَروِي قبلَ العصرِ أربعًا، أو قبلَ الظهرِ ستًّا، أو بعدَها أربعًا، أو أنه كان يحافظُ على الضُّحى، وأمثالَ ذلك من الأحاديثِ المكذوبةِ.
(^١) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠٠، والفتاوى الكبرى ٢/ ٣٥٧.
(^٢) رواه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢) من حديث ابن عمر ﵄.
(^٣) رواه مسلم (٧٣٠) من حديث عائشة ﵂.
(^٤) رواه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩) من حديث ابن عمر ﵄.
(^٥) رواه البخاري (١١٣٧)، ومسلم (٧٣٨) من حديث عائشة ﵂.
(^٦) رواه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس ﵄.