147

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

فَصْلٌ (^١)
أمَّا مَن سافرَ لمجردِ زيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالحينَ؛ فهل يجوزُ له قصرُ الصلاةِ؟ على قولينِ معروفينِ:
أحدُهما - وهو قولُ متقدِّمي العلماءِ الذين لا يُجوِّزونَ القصرَ في سفرِ المعصيةِ؛ كأبي عبدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ، وأبي الوفاءِ بنِ عَقيلٍ، وطوائفَ كثيرينَ من المتقدِّمِينَ -: أنَّه لا يجوزُ القصرُ في مثلِ هذا السفرِ، ومذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ: لا يقصُرُ في سفرٍ مَنهِيٍّ عنه.
والقولُ الثاني: أنَّه يقصُرُ، وهذا يقولُه مَن يُجوِّزُ القصرَ في السفرِ المحرَّمِ؛ كأبي حنيفةَ، ويقولُه بعضُ المتأخِّرِينَ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ ممن يجوِّزُ السفرَ لزيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالحينَ؛ كأبي حامدٍ الغزاليِّ، وأبي الحسنِ بنِ عَبْدوسٍ الحَرَّانيِّ، وأبي محمدٍ بنِ قُدَامةَ المَقْدسيِّ؛ وهؤلاءِ يقولونَ: السفرُ ليس بمعصيةٍ؛ لعمومِ قولِه: «فزُوروا القبورَ» (^٢).
واحتجَّ ابنُ قُدامةَ أبو محمدِ: بأنَّ النبيَّ كان يزورُ قُباءَ، وأجابَ عن قولِه: «لا تُشَدُّ الرحالُ …» (^٣)، بأنه محمولٌ على نفيِ الاستحبابِ.

(^١) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٨٢، الفتاوى الكبرى ٥/ ٢٨٧.
(^٢) رواه مسلم (٩٧٧) من حديث بريدة ﵁.
(^٣) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 151