74

Mukhtasar al-Khiraqi

مختصر الخرقي

Daabacaha

دار الصحابة للتراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

طنطا

كانت قد استهلكت فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة. ولا يترعض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه والله أعلم.
باب اللقيط١
واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه وولاؤه لسائر المسلمين.
وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به.
وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة٢ فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم.

١ اللقيط: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه.
٢ القافة: جمع قائف، وهو الذي يحسن معرفة الأثر وتتبعه.
كتاب الوصايا١
ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث ومن أوصى له هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام

١ الوصايا: هي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى.

1 / 83