قاعِدَةٍ، وَأَنَّه كانَ يَضِنُّ بِتَعْلِيمِها، رَدَّ القاضِي مَذْهَبَ الإِمامِ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى إِلى أَرْبَعِ قَوَاعِدَ:
الأولى: (اليَقِينُ لا يُزَالُ بالشَّكِّ)، وَمِنْ مَسائِلها: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الحَدَثِ، فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَعَكْسُهُ.
الثانيةُ: (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)، وَيُخَرَّجُ عَلَيْهَا جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ: كَجَوَازِ القَصْرِ، وَالجَمْعِ، وَالفِطْرِ في السَّفَرِ بِشَرْطِهِ، وتَخْفِيفَاتُهُ: كأَعْذارِ الجُمُعَةِ، وَالجَماعَةِ، وَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، وَتَوْسِيعِ القَضَاءِ حَيْثُ فاتَ المَقْضِي بِعُذْرٍ، ولا تَكادُ تَنْحَصِرُ في العباداتِ. وَمِنَ التَّخفيفاتِ في المُعامَلاتِ: ما أُبِيحَ مِنَ الغَرَرِ المَمْنوعِ، كَبَيْعِ البَيْضِ في قِشْرِهِ، والرُّمَّانِ، وَالبَطِّيخِ، ونَحْوِ ذَلكَ، وأُنْموذَجِ المُتَماثِلِ، ومنها: الطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ، وجَمیعُ فُروضِ الكِفایاتِ وَسُنِها.
الثالِثَةُ: (الضَّرَرُ يُزالُ)، وَمِنْ مَسائِلها: الرَّدُّ بالعَيْبِ، وَجَميعُ أنْواعِ الخِيَارِ، وَنَصْبُ الأَئِمَّةِ والقُضَاةِ.
الرابعة: (العادَةُ مُحَكَّمَةٌ)، وَمِنْ مَسائِلها: أَقَلُّ الحَيْضِ وَأَكْثَرُه.
وَضَمَّ بَعْضُ أَئِمَّتِنا إِلى هذِهِ خامِسَةً: وهي (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِها)، وَمِنْ مَسَائِلها: وُجُوبُ النِيَّةِ فِي نَحْوِ الطَّهَارَةِ مِنَ العِباداتِ جَميعِها، وفي نَحْوِ كِنَايَاتِ البَيْعِ، وغَيْرِها. وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ في قوله:
خَمْسٌ مُحَرِّرَةٌ قواعِدَ مَذْهَبٍ لِلشَّافِعِيِّ بِها تَكُونُ خَبِيرا
ضَرَرٌ يُزَالُ، وعادَةٌ قَدْ حُكِّمَتْ وكَذَا المَشَقَّةُ تَجْلُبُ التَّْسِيرا
والشَّكُ لا تَرْفَعْ بِهِ مُتَيِّقَّناً والنِيَّةَ أَخْلِصْ إِنْ أَرَدْتَ أُجُورا