25

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Baare

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قاعِدَةٍ، وَأَنَّه كانَ يَضِنُّ بِتَعْلِيمِها، رَدَّ القاضِي مَذْهَبَ الإِمامِ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى إِلى أَرْبَعِ قَوَاعِدَ:

الأولى: (اليَقِينُ لا يُزَالُ بالشَّكِّ)، وَمِنْ مَسائِلها: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الحَدَثِ، فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَعَكْسُهُ.

الثانيةُ: (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)، وَيُخَرَّجُ عَلَيْهَا جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ: كَجَوَازِ القَصْرِ، وَالجَمْعِ، وَالفِطْرِ في السَّفَرِ بِشَرْطِهِ، وتَخْفِيفَاتُهُ: كأَعْذارِ الجُمُعَةِ، وَالجَماعَةِ، وَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، وَتَوْسِيعِ القَضَاءِ حَيْثُ فاتَ المَقْضِي بِعُذْرٍ، ولا تَكادُ تَنْحَصِرُ في العباداتِ. وَمِنَ التَّخفيفاتِ في المُعامَلاتِ: ما أُبِيحَ مِنَ الغَرَرِ المَمْنوعِ، كَبَيْعِ البَيْضِ في قِشْرِهِ، والرُّمَّانِ، وَالبَطِّيخِ، ونَحْوِ ذَلكَ، وأُنْموذَجِ المُتَماثِلِ، ومنها: الطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ، وجَمیعُ فُروضِ الكِفایاتِ وَسُنِها.

الثالِثَةُ: (الضَّرَرُ يُزالُ)، وَمِنْ مَسائِلها: الرَّدُّ بالعَيْبِ، وَجَميعُ أنْواعِ الخِيَارِ، وَنَصْبُ الأَئِمَّةِ والقُضَاةِ.

الرابعة: (العادَةُ مُحَكَّمَةٌ)، وَمِنْ مَسائِلها: أَقَلُّ الحَيْضِ وَأَكْثَرُه.

وَضَمَّ بَعْضُ أَئِمَّتِنا إِلى هذِهِ خامِسَةً: وهي (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِها)، وَمِنْ مَسَائِلها: وُجُوبُ النِيَّةِ فِي نَحْوِ الطَّهَارَةِ مِنَ العِباداتِ جَميعِها، وفي نَحْوِ كِنَايَاتِ البَيْعِ، وغَيْرِها. وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ في قوله:

خَمْسٌ مُحَرِّرَةٌ قواعِدَ مَذْهَبٍ لِلشَّافِعِيِّ بِها تَكُونُ خَبِيرا

ضَرَرٌ يُزَالُ، وعادَةٌ قَدْ حُكِّمَتْ وكَذَا المَشَقَّةُ تَجْلُبُ التَّْسِيرا
والشَّكُ لا تَرْفَعْ بِهِ مُتَيِّقَّناً والنِيَّةَ أَخْلِصْ إِنْ أَرَدْتَ أُجُورا

25