94

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

وإذا(١) لم يقع في الماء نجاسة وتغير بطول مكث في الجرة أو غيرها أو بالحماه أو بغير ذلك من غير الأنجاس فلا(٢) بأس بالوضوء منه كان أقل من خمس قرب أو أكثر(٣).

وإذا وقع في الماء الطاهر زعفران أو ورس أو مسك أو عنبر أو عصفر أو بان أو دهن أو نبيذ حلال أو ماء بلّ فيه خبزاً(٤) أو وقع فيه قطران أو ماء ورد أو زفت أو نحو ذلك من الحلال ، فغلب(٥) لونُ ما وقع في الماء من هذه الأشياء أو طعمه أو ريحه لونَ الماء [ وطعمه(٧/أ) وريحه ] فلا يتوضأ به، ومن توضأ به أعاد.

[ قال ](٦): وإن كان الذي وقع في الماء من هذه الأشياء لم يغلب الطعم ولا اللون ولا الريح على الماء وكان الحكم في الطعم واللون

= وإن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن كان جارياً لا يقف منه شيء فإذا مرت الجيفة أو ما خالطه في الجاري توضأ بما يتبع موضع الجيفة من الماء؛ لأن ما يتبع موضعها من الماء غير موضعها منه ؛ لأنه لم يخالطه نجاسة ، وإن كان الماء الجاري قليلاً فيه جيفة فتوضأ رجل مما حول الجيفة لم يجزه، إذا ما كان ما حولها أقل من خمس قرب كالماء الراكد ).

(١) في (ح): ((فإذا)).

(٢) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٣) قال في الأم (٢٠/١): (فإذا تغير الماء القليل أو الكثير فأنتن أو تغير لونه بلا حرام خالطه فهو على الطهارة ).

(٤) في (ح): ((خبز)).

(٥) في (أ) زيادة: ((ذلك)).

(٦) الزيادة من (ح).

93