Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
قال (١) الشافعي : ومن لم يجد الماء في سفر (٢) فليتيمم، وسواء قصير السفر وطويله(٣).
وليس كالسفر (في قصر الصلاة) (٤)؛ لأن أصحاب (رسول الله)(٥) صلى الله عليه وسلم حدوا (٦) ذلك السفر ما يكون أربعة برد ولم يحدوا (٧) في التيمم، وقول الله (تبارك وتعالى)(٨) [فيه](٩) مطلق: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾، فكل ما وقع عليه اسم سفر فليتيمم (١٠) فيه إذا أعوزه الماء (١١).
***
(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((سفره)).
(٣) قال المزني (٩٩/٨): (قال الشافعي: وللمسافر أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر). وقال (٦٢/١): (ولم أعلم من السنة دليلاً على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض، وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفراً بعيداً أو قريباً يتيمم)، وفي هامش (ط): ((وقد قيل: إنه لا يجوز التيمم إلا في الطويل)).
(٤) في (أ)، (ط): ((للصلاة)).
(٥) في (ح): ((النبي)).
(٦) في (أ)، (ط): ((وجدوا)).
(٧) في (أ)، (ط): ((يجدوا)).
(٨) في (ح): ((عز وجل)).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) في (ح): ((يتيمم)).
(١١) سورة النساء، الآية (٤٣). قال في المزني (٩٩/٨): (وأحتج في ذلك بظاهر القرآن).
80