Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
ذلك، وسواء غسلهما بقرب نزعه أو بعده ما لم ينتقض الوضوء(١)؛ لما [قد ](٢) روي عن [ عبد الله ] بن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوق، ثم دعي إلى جنازة، فمسح على خفيه أو غسل رجليه، وصلى(٣).
[ قال ](٤) : وينزع اللابس الخفّ في اليوم للمقيم وفي الثلاث للمسافر خفه للجنابة تصيبه لا بدّ، ولغسل الجمعة والعيدين والإحرام ولكل موضع أمر فيه بالغسل في حج (٥) أو عمرة (٦).
[ قال](٧): والرجال والنساء فيما وصفت (٨) من المسح على الخفين في الحضر والسفر [ فيهما](٩) سواء.
(١) في (ح): ((وضوءه)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال المزني (١٠٢/٨): (قال الشافعي: وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه، وفي القديم وكتاب ابن أبي ليلى يتوضأ. قال المزني : قلت أنا: والذي قبل هذا أولى ؛ لأن غسل الأعضاء لا ينتقض في السنة إلا بالحدث، وإنما ينتقض طهر القدمين ؛ لأن المسح عليهما كان لعدم ظهورهما كمسح التيمم لعدم الماء، فلما كان وجود المعدوم من الماء بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل كان كذلك ظهور القدمين بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل، وسائر الأعضاء سوى القدمين مغسول ولا غسل عليها ثانية إلا بحدث ثان). وأثر ابن عمر: رواه مالك في الموطأ (٣٦/١)، وعنه الشافعي في الأم (٦٧/٢).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((حجة)).
(٦) قال في الأم (٥٠/١). ط. دار المعرفة: ( ويجزئ المسح من طهارة الوضوء، فإذا وجب الغسل وجب نزع الخفين وغسل جميع البدن ).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((وصفنا)).
(٩) الزيادة من (ح).
78