Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
و[ من](١) مسّ أنثييه أو إبطيه أو أليتيه [ إلى](٢) ما دون الشرج فلا وضوء عليه (٣).
ولا وضوء على من أكل طعاماً أو [ شرب](٤) شراباً مسته النار(٥).
***
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (٣٤/١): (فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (٣٥/١): (أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال الشافعي : فبهذا نأخذ، فمن أكل شيئاً مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء). وقال في المزني (٩٦/٨): (وليس في قهقهة المصلي ولا فيما مست النار وضوء).
75