Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
قال (١) الشافعي : من(٢) تمضمض واستنشق في غرفةٍ واحدةٍ أجزأه ذلك، وتفريقهما(٣) أحب إلي(٤).
وتمسح المرأة رأسها كله كما يمسح الرجل ، وتدخل المرأة يدها(٥) تحت خمارها حتى يصل المسح إلى الشعر كالرجل سواءً(٦).
ومن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه جنباً كان أو غيره(٧).
(١) السياق في (أ)، (ط): ((أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي)).
(٢) في (ح): ((ومن)).
(٣) في (أ)، (ط): ((وتفردهما)).
(٤) قال في الأم (٣٩/١): ( وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يأخذ بكفيه غرفة لفيه وأنفه). ط. دار المعرفة، قال النووي في المنهاج ص ٧٥. ط. دار المنهاج: ( والأظهر: أن فصلهما أفضل ... قلت : الأظهر: تفضيل الجمع بثلاث غرف، يمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم) فالذي في مختصر البويطي هنا اعتمده الرافعي ، والذي في الأم رجحه النووي لصحة الحديث فيه ، والله أعلم.
(٥) في (ح): ((يديها)).
(٦) قال في الأم (٤١/١): (ودلت السنة على أنه ليس على المرء مسح الرأس كله). وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (٣٣/١): (ويجزئه المسح، ولو بعض شعرة واحدة، ولو بعود، لا ما خرج من الشعر، ولو بالمد إلى جهة سفله عن الحد ؛ أي: حد الرأس ). ط. دار الكتاب الإسلامي.
(٧) قال في الأم (٣٩/١): (وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة). وقال (٥٧/١): ( ولا أحب لأحد أن يدع المضمضة والاستنشاق في غسل =
64