65

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

باب المضمضة والاستنشاق والمسح بالرأس والخمار

قال (١) الشافعي : من(٢) تمضمض واستنشق في غرفةٍ واحدةٍ أجزأه ذلك، وتفريقهما(٣) أحب إلي(٤).

وتمسح المرأة رأسها كله كما يمسح الرجل ، وتدخل المرأة يدها(٥) تحت خمارها حتى يصل المسح إلى الشعر كالرجل سواءً(٦).

ومن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه جنباً كان أو غيره(٧).

(١) السياق في (أ)، (ط): ((أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي)).

(٢) في (ح): ((ومن)).

(٣) في (أ)، (ط): ((وتفردهما)).

(٤) قال في الأم (٣٩/١): ( وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يأخذ بكفيه غرفة لفيه وأنفه). ط. دار المعرفة، قال النووي في المنهاج ص ٧٥. ط. دار المنهاج: ( والأظهر: أن فصلهما أفضل ... قلت : الأظهر: تفضيل الجمع بثلاث غرف، يمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم) فالذي في مختصر البويطي هنا اعتمده الرافعي ، والذي في الأم رجحه النووي لصحة الحديث فيه ، والله أعلم.

(٥) في (ح): ((يديها)).

(٦) قال في الأم (٤١/١): (ودلت السنة على أنه ليس على المرء مسح الرأس كله). وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (٣٣/١): (ويجزئه المسح، ولو بعض شعرة واحدة، ولو بعود، لا ما خرج من الشعر، ولو بالمد إلى جهة سفله عن الحد ؛ أي: حد الرأس ). ط. دار الكتاب الإسلامي.

(٧) قال في الأم (٣٩/١): (وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة). وقال (٥٧/١): ( ولا أحب لأحد أن يدع المضمضة والاستنشاق في غسل =

64