Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
( الشافعي نص في الأم أيضاً على تحريم احتباء الرجل بثوب واحد مفضياً بوجهه إلى السماء، وتحريم أكله مما لا يليه، وفي الرسالة نحو ذلك وقد ذكره أبو بكر الصيرفي شارحها مصوباً له ).
وهذه غرائب استخرجتها أنا ؛ أي : تاج الدين السبكي فأقول:
قال في البويطي في باب غسل الجمعة وهو بعد باب التيمم كيف هو ، وقبل كتاب الصلاة: ( وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخنزير قياساً عليه يغسل سبعاً، ويهراق ما ولغ فيه الخنزير والكلب من ماء أو سمن أو عسل أو لبن أو غير ذلك إذا كان ذائباً، وإن كان جامداً ألقي ما أكلا وأكل ما بقي ) انتهى .
وهذا نص وقفت عليه في حياة الوالد رحمه الله وكتبته إذ ذاك في شرح منهاج البيضاوي، ثم كتبته في شرح مختصر ابن الحاجب ولم أزل أغتبط به .
ثم الآن وقفت في مختصر البويطي أيضاً في أواخره في باب اختلاف مالك والشافعي : ( قال مالك في الكلب يلغ في الإناء وفيه لبن بالبادية: إنه يشرب اللبن ويغسل الإناء سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب ) انتهى .
ولو تجرد هذا عما نص عليه في باب غسل الجمعة لقيل : إنه إنما قاله نقلاً عن مالك، لكن تبين لي أن منقوله عن مالك الذي أشار إلى
42