116

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

خوف ازدياد العلة خوفاً بيناً فلا (١) ينزعها(٢).

وليوضئ ما ليس عليه جبائر ولا عصائب، ويمسح على الجبائر والعصائب، ويتيمم مع هذا لا يجزيه غير ذلك. وقد قيل: يمسح على الجبائر.

ومن توضأ في دلو جلد ميتة غير مدبوغ أعاد الوضوء، وغسل ما أصاب ثوبه (١٠/ب) وما أصاب جسده منه، وأعاد الصلاة إن كان صلى(٣).

وكذلك الوضوء من إناء عاج والادهان (٤) والامتشاط بالعاج (٥) يغسل ما أصاب ثيابه أو (٦) جسده ويعيد إن كان صلى (٧)، إلا أن يكون المشط يابساً ورأسه يابساً والمدهنة يابسة وفيها ذريرة (٨) يابسة فلا يكون عليه

(١) في (أ)، (ط): ((لا)).

(٢) قال في الأم (٦٠/١): (وإن كان ذلك أبعد من برئه وأقبح في جبره لا يكون له أن يدع ذلك، إلا بأن يكون فيه خوف تلف ، ولا أحسب جبراً يكون فيه تلف إذا نحيت الجبائر عنه ووضئ أو يمم، ولكنه لعله أبطأ للبرء وأشق على الكسر).

(٣) قال في الأم (٢٢/١): (فيتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت).

(٤) زاد في (ح): (( به )).

(٥) قال في الأم (٢٣/١): (ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه ).

(٦) في (ح): ((و)).

(٧) قال في الأم (٢٣/١): ( فمن توضأ في شيء منه أعاد الوضوء وغسل ما مسه من الماء الذي کان فيه ).

(٨) في (ح): ((كزبرة)).

115