Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
ولا يمس مصحفاً ولا يحمله إلّا طاهراً، ولا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان(١) المصحف(٢).
ويجب الغسل إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل(٣).
ولو تفخذ ولم يجاوز الختان الختان ولم ينزل الماء الدافق فلا غسل عليه وعليه الوضوء للمباشرة(٤).
ومن قبَّل امرأته أو جسّها بيده مفضياً إليها بشهوة(٥) أو (بغير شهوة)(٦) فعليه الوضوء وعليها وكذلك جاريته(٧).
وإذا مست المرأة فرجها مفضية (اليد إليه)(٨) أو قبلت زوجها (فعليها وعليه)(٩) الوضوء.
(١) في (أ)، (ط): ((يحمل)).
(٢) قال في الأم (٢٨٦/١): (ولا يحل مس مصحف إلا بطهارة). وقال (٨٠/١): (فالحائض لا تطهر وإن اغتسلت، ولا يحل لها أن تصلي ولا تمس مصحفاً). وقال (٩٥/٥): (ولا يمتنع من قراءة القرآن إلا جنباً).
(٣) قال في الأم (٥٢/١): (فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة، فكان معروفاً في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق).
(٤) في (أ)، (ط): ((للماس)).
(٥) في (أ)، (ط): ((لشهوة)).
(٦) في (أ)، (ط): ((غيره)).
(٧) قال في الأم (٣٠/١): (وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها، وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء).
(٨) في (ح): ((إليه اليد)).
(٩) في (ح): ((فعليه وعليها)).
110