Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Tifaftire
علي محيي الدين القره داغي
Daabacaha
دار المنهاج
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
نبيذاً أو عسلاً أو ماء ورد أو شيئاً مما وصفت أنه لا يجوز به الوضوء فليتيمم ولا يتوضأ به(١).
ومن أصاب جسده نجاسة أو انتقض وضوءه تيمم(٢) لانتقاض الوضوء ولم يجزه أن يزيل النجاسة(٣) بالتراب وصلى بذلك التيمم، فإذا وجد الماء غسل النجاسة التي في جسده بالماء، وتوضأ إن بقي بعد ذلك ماء، وتيمم إن لم يبق بعد غسل النجاسة ماء، وأعاد الصلاة(٤).
وإن كانت النجاسة في ثوبه فقد(٥) قيل: يصلي به(٦) ويعيد إذا وجد الماء. وقد قيل: يصلي عرياناً ولا يصلي (في الثوب)(٧) النجس(٨).
(١) لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء، فيكون المرء فاقداً للماء حقيقة، فينطبق عليه قول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُوا ﴾.
(٢) في (أ)، (ط): ((يتيمم)).
(٣) في (أ)، (ط): ((نجاسة البدن)).
(٤) قال في الأم (٦٠/١): (وكذلك كل نجاسة أصابتهما مغتسلين أو متوضئين فلا يطهر النجاسة إلا الماء، فإذا لم يجد من أصابته نجاسة من حائض وجنب ومتوضئ ماء تيمم وصلى، وإذا وجد الماء غسل ما أصاب النجاسة منه واغتسل إن كان عليه غسل وتوضأ إن كان عليه وضوء، وأعاد كل صلاة صلاها والنجاسة عليه؛ لأنه لا يطهر النجاسة إلا الماء).
(٥) في (ح): ((وقد)).
(٦) في (ح): ((فيه)).
(٧) في (ح): ((بالثوب)).
(٨) قال في الأم (٧٤/١): (وإن أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عرياناً ولا يعيد، ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال، وله أن يصلي في الإعواز من الثوب الطاهر عرياناً).
102