397

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Tifaftire

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّلاةِ التَّكْبِيرُ وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلا فِي الصَّلاةِ إِلا بِالتَّكْبِيرَةِ
أَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ
٦٠ - / ١٦٢ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَشْرِ الأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ
٩١ - / ٢٢٣ نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَان

2 / 78