346

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Tifaftire

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

بَعْدَهُمْ أَلا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ إِلا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ
وَهَذَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الْخُرُوج عَنهُ
وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ وَهُوَ وَالِدُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ
وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ

2 / 27