وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَى الإِسْفَارِ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ وَلا يُشَكُّ فِيهِ وَلَمْ يَرَوْهُ تَأْخِيرَ الصَّلاةَ
٥ - / ١٠٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ
٨ - / ١٤٠ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ