228

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Tifaftire

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

يَغْسِلْهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ
وَلَمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ إِعَادَةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ
٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النَّفْسَاءُ
١٢٠ - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ

1 / 368