قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ يُفَسِّرُ مِقْسَمٍ إِذَا كَانَ فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ
١١٨ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَدِينَارٌ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ