141

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Baare

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا هَذَا مَعَكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيذٌ فَقَالَ ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا يُقَالُ إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا نَعْرِفُ لَهُ رِوَايَةً غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ إِذْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ مِنْهُمْ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُتُوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

1 / 281