Mukhtasar Ahkam al-Udhhiyah wa al-Dhakah
مختصر أحكام الأضحية والذكاة
Noocyada
٤ - الهزال المزيل للمخ: لقول النبي ﷺ حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعًا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى» . رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه ﵁ قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه.
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:
١ - العمياء التي لا تبصر بعينيها.
٢ - المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر.
٣ - المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
٤ - المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.
٥ - الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
٦ - مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة. هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة (١) .
الشرط الرابع: أن تكون ملكًا للمضحي، أو مأذونًا له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون (٢) .
_________
(١) انظر الأصل ص ٣٢ - ٣٦.
(٢) هذه الشروط الخمسة في الأضحية، وفي كل ذبح مشروع كهدي التمتع والقران والعقيقة.
1 / 6