البريان وليس فيهما جزء غير نجس، بل كل أجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالشعر والعظم نجسة أما الكلب والخنزير البحريان فطاهران.
مسألة 40 - الثامن من النجاسات الكافر بجميع أقسامه حتى الكتابية كاليهود والنصارى وكل شئ من الكافر نجس حتى شعره وظفره ورطوبة بدنه. والمراد من الكافر كل من أنكر وجود الله أو وحدانيته أو نبوة الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين وهو مدرك إنها من ضروريات الدين بحيث يترتب على إنكاره لها انكار نبوة الرسول والأحوط الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين وإن لم يكن ملتفتا إلى أنها من ضروريات الدين.
مسألة 41 - ناصب العداوة لأحد من المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليهم، أو الساب له، نجس وإن أظهر الاسلام ولا اشكال في كفر الغلاة ونجاستهم (وهم المعتقدون بألوهية أمير المؤمنين عليه السلام) وكذا الخوارج والنواصب.
مسألة 42 - التاسع من النجاسات: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة مسألة 43 - الأقوى طهارة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وكذا نفس العنب وإن كان ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنه نعم لا اشكال في حرمة شربه سواء غلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار أو بالهواء وفي جميع الصور يصير حلالا إذا صار خلا وما غلى بالنار أيضا يصير حلالا إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار.
مسألة 44 - لا ينجس التمر والزبيب وعصيرهما بالغليان ويجوز أكلهما وشربهما إلا أن الأولى الاجتناب عنهما.
Bogga 9