على الأرض وإعادة الذكر مرة ثانية إلا الجبهة فإنه لو رفعها سهوا قبل الذكر لا يجوز وضعه ثانيا لإعادة الذكر بل يكتفي بهذا السجود وصلاته صحيحة.
السابع - أن لا يرتفع مكان الجبهة عن مكان القدمين أكثر من مقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومة. فإن كانت الأرض منحدرة بحيث لا يبان اختلافها فلا بأس به وإن كان انحدارها يتجاوز هذا المقدار قليلا.
الثامن - وضع الجبهة على الأرض أو ما ينبت منها ما عدا المعادن والمأكول والملبوس. وأفضل ما يسجد عليه منها تربة سيد الشهداء عليه السلام.
التاسع - طهارة موضع الجبهة.
العاشر - أن يأتي بذكر السجود بالعربية الصحيحة مع الموالاة.
مسألة 253 - إذا فقد منه أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فمع سعة الوقت يجب عليه قطع الصلاة وتحصيل ما يصح السجود عليه ومع ضيق الوقت يسجد على شئ من لباسه إن كان كتانا أو قطنا، فإن لم يتمكن سجد على ظاهر يده أو على معدن. والأحوط وجوبا تقديم ظاهر اليد على المعدن.
مسألة 254 - يجب في حال السجود وضع الكفين من اليدين، أي باطنهما على الأرض. ومع الاضطرار يجوز وضع ظاهرهما.
مسألة 255 - إذا وضع جبهته على مكان أعلى من موضع القدمين بحيث لم يصدق السجود عليه يجب رفع الجبهة ووضعها على مكان يتحقق معه السجود الصحيح.
مسألة 256 - إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر الكافي للسجود ينحني إلى الحد الذي يستطيعه ويرفع مكان ما يسجد عليه بمقدار أمكن له الانحناء فيضع الجبهة عليه فإن لم يستطع الانحناء أصلا يشير برأسه إلى السجود. فإن لم يتمكن أشار بعينيه. والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن
Bogga 64