به فالصلاة باطلة ويجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة والأحوط الأولى اتمام الصلاة ثم الوضوء وإعادة الصلاة.
مسألة 110 - المسلوس وهو من يستمر به حدث البول، والمبطون وهو من يستمر به حدث الغائط إن كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من الوقت يخلو فيها من خروج البول أو الغائط، فيجب عليه أداء الصلاة في ذلك الوقت وإن كان حدثه متصلا بحيث لا يجد في فسحة تكفي لأداء الصلاة بلا حدث فإنه يتوضأ ويضع إلى جانب مصلاه ماءا للوضوء ويصلي، وكلما أحدث في أثناء الصلاة توضأ وعاد إلى اتمام صلاته من حيث أحدث فإن كثر تكرار الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا، بعد الفراغ منها أن يتوضأ ويعيدها بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في تكرير الوضوء أثناء الصلاة. أما إذا كان عليه من ذلك مشقة فإنه يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة.
أحكام الجبيرة مسألة 111 - الجبيرة: هي الألواح الموضوعة على الكسر والضمادة المشدودة بها الجروح والقروح والكسور الحادثة في الجسم. وكذلك الأودية التي توضع عليها.
مسألة 112 - إذا كانت الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء وكانت طاهرة يغسل ما حولها ثم تمسح الجبيرة نفسها باليد وهي رطبة. وإن كانت متنجسة تطهر ثم تمسح والأحوط وجوبا اجراء الماء عليها، حال المسح، إذا كان ذلك ممكنا ولا ينوي به الغسل ولا المسح. وإن كان تطهير الجبيرة متعذرا توضع فوقها خرقة طاهرة ويمسح عليها.
مسألة 113 - إذا كان وصول الماء إلى الجروح والقروح والكسور لا ضرر
Bogga 25