عرض الإصبع. والأحوط أن يكون باليد اليمنى.
الخامس - مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى أعلى القدم، والأحوط أن يصل المسح إلى المفصل. ويكفي المسح بإصبع واحدة وإن كان الأحوط بثلاثة أصابع. والأفضل مسح جميع ظاهر القدم. والأحوط مسح القدم اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى.
مسألة 101 - يجب في غسل الوجه واليدين اجراء الماء عليها ولو بواسطة اليد الغاسلة. ولا يكفي المسح.
مسألة 102 - يجب غسل تمام ما وجب غسله من الوجه واليدين بحيث لا يبقى منه جزء بدون غسل. فإن بقي شئ منه، ولو بمقدار رأس الإبرة، بدون غسل فالوضوء باطل.
مسألة 103 - يجب أن يظهر أثر المسح في الأعضاء الممسوحة. فإن كان شئ منها مبتلا بالرطوبة بحيث لا يظهر فيه أثر رطوبة اليد عند المسح، يجب تجفيفه أولا ثم مسحه وكذلك يجب أن يكون المسح بتحريك اليد نفسها مع ثبات الرأس والقدمين. فإن كان المسح بتحريك الرأس والقدمين مع ثبات اليد فالوضوء باطل.
شروط الوضوء مسألة 104 - يشترط في صحة الوضوء أمور:
الأول والثاني - أن يكون ماء الوضوء طاهرا ومطلقا.
الثالث - طهارة أعضاء الوضوء. ويكفي في ذلك تطهير كل عضو قبل غسله أو مسحه ثم غسله أو مسحه. ولا يشترط في صحته طهارة جميع البدن الرابع - أن لا يكون مانع من وصول ماء الوضوء إلى جميع العضو
Bogga 22