ثلاث مرات. ولا يطهر بغير الماء.
مسألة 90 - في تطهير مخرج الغائط مخير بين وجهين:
الأول - إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من الأشياء التي تقلع النجاسة. يستثنى منها العظم والروث فإن استعمالهما في ذلك لا يجزي. وكذلك يستثنى الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك محرم. ويشترط أن يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا وأن لا يكون ذا رطوبة مسرية والأحوط وجوبا أن لا يكون المسح بأقل من ثلاث وإن زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين، وأن تكون إزالتها بثلاث قطع، فإذا لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة وجب زيادة عدد القطع من الحجر أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة. ولا بأس ببقاء الأجزاء الدقيقة التي لا ترى.
مسألة 91 - يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء أن لا يكون الغائط قد تعدى من المخرج المعاد. أما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء على النحو الذي سيأتي. وكذلك يشترط أن لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى خارجية وأن لا يخرج معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء.
مسألة 92 - الوجه الثاني وهو أفضل - تطهير المخرج بالماء ويكفي في ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها أثر حتى الأجزاء الدقيقة، ولا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء.
الاستبراء مسألة 93 - يستحب للرجال الاستبراء بعد البول ويتحقق ذلك بوجوه أفضل أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع.
Bogga 19