Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
مسألة 524 - لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت والدخول بها على اللواط لم يحرمن. أما لو كان اللواط بين العقد والدخول فالأحوط وجوبا الاجتناب.
مسألة 525 - المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج وإن حملت.
مسألة 526 - المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها وليس بينهما توارث (لا هي ترثه ولا هو يرثها).
مسألة 527 - المتمتع بها لها أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها ما لم يكن خروجها مزاحما لحق زوجها وإلا فيحرم عليها الخروج.
مسألة 528 - لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية ساعة أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما أن الأب (أو الجد للأب) له أن يعقد ابنته على رجل للمحرمية وتترتب الأحكام الشرعية على ذلك ما لم يكن فيه مفسدة للبنت.
مسألة 529 - لو وهب للمرأة المتمتع بها المدة، فإن كان قاربها، فعليه أن يسلمها كل ما كان تقرر بينهما، وإن لم يدخل بها فنصف ما تقرر بينهما.
مسألة 530 - لو انتهت مدة المتمتع بها فله أن يعقد عليها بالدائم ولو كان قبل انقضاء عدتها.
أحكام النظر مسألة 531 - يحرم النظر إلى بدن المرأة الأجنبية والصبية المميزة وإن لم تبلغ التاسعة. وكذلك لا يجوز النظر إلى شعرها، سواء كان بريبة أم لا. وكذا لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين مع الريبة، بل الأقوى حرمة
Bogga 135