باب خيار الرؤية
ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز
وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء دره ومن باع ما لم يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد
بيوتها وبيع الأعمى وشرؤاه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له
ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما
ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما
ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة: فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار
باب خيار العيب
إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان
وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ
1 / 81