في الحيض قال الله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } * فلا يحل مجامعة امرأة في المحيض لنهي الله عن ذلك، فقد أجمعت الأمة وجاء النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ما نطق به الوحي في كتاب الله في النهي عن وطء الحائض وأن الواطئ في المحيض قد وطئ حراما عليه وفعل ما لا يحل له، وأنه قد ركب ذنبا عظيما قد نهاه الله ورسوله عن ركوبه، وأجمع المسلمون على تحريمه، ثم اختلفوا بعد هذا الإجماع في تحرمي الزوجة على زوجها، هل تحرم عليه إذا وطئها في الحيض، فحرمها قوم ولم يحرمها آخرون، وقال يكفر عن معصيته وفعله لا يحرم عليه، ووقف آخرون ولم يحلوها ولم يحرموها، وأكثر الفقهاء في عمان على حكم تحريمها على زوجها، ورأينا الأخذ بقول من أوجب الفرقة بينهما، وأن الحرمة واقعة عليه لتعديه لنهي الله قبل إباحته له مما قد حضر عليه بوقت، كالمال المحلل في وقت إلى مدة مباح لصاحبه محرم عليه قبل ذلك أخذه فعجل فأخذ في حال المدة المحضورة فأخذ حراما عليه يوجب عليه تركه، ويحرم عليه أخذه له، مثل من له حق إلى أجل فأخذه قبل محله وقاتل وليه الذي يرثه، وأخذ الفيء قبل قسمه، وغال الغنيمة قبل أن تقسم، وكذلك المتزوج بامرأة في عدتها ويجامعها في حال ذلك، وقد نهى الله عن ذلك فحرمت عليه، ولو انتظر إلى أن تنقضي العدة لحلت له بالتزويج، وكذلك وطء الجارية قبل أن تستبرئ لو صبر لحل له فرجها فلما عجل فوطئ عليه فرج الجارية، وحرم عليه تزويج المرأة وفرجها في العدة، فكذلك الذي وطئ في الحيض المحرم عليه قد عجل في النهي فوطئ قبل أن يباح له على المدة فوطئ حراما يفرق بينهما، وقياس الفروج بالفروج أشبه والملك بالملك أشبه، والحيض هو أذى، وهو خروج الدم من المرأة في أيام أقرائها، وهو دم ثخين له رائجة ولون يعرف به أسود منتن أسس لا يكاد يخرج من الثوب، معروف بلونه عند النساء من سائر الدم، ودم الاستحاضة دم عق أحمر رقيق لا رائحة له متميز لونه عن لون دم الحيض، والكدرة والصفرة ليستا بحيض ولا دم استحاضة، وذلك داء في الرحم يخرج منه، والواجب على المرأة العاقلة المتعبدة أن تميز بين أحوال دم الحيض من دم الاستحاضة من الكدرة، ولا تهمل أمرها، ولا تجعل الحيض استحاضة ولا الاستحاضة حيضا، ولا الكدرة حيضا، وتفعل ذلك وتميزه، والأقراء من المرأة التي تحيض هي الأوقات، وأكثر القول أن الأقراء هو الحيض، وقال آخرون بل القرء هو الطهر، وقد قيل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمى الحيض قرءا وذلك أحب إلي، فإذا ابتدأ المرأة الدم في حال بلوغها في أول ما جاءها حين بلغت فذلك حيض حتى يعلم أنه غير ذلك، وأنه داء قد حدث بها، فإذا جاء المبتدئة الحيض تركت له الصلاة والصوم ومنع زوجها عن وطئها، ما كان ذلك الدم بها، فإن انقطع عنها الدم قبل العشر وطهرت غسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وصار ذلك عادة لها، ووقت ابتدائها، فإن دامت على ذلك فذلك وقتها، وإن زاد في الثاني أو نقص فوقتها هو الأول، وأما إن نقص عن ذلك فإذا طهرت الطهر البين فلا يجوز لها إلا أن تغتسل وتصلي، فإن زاد على وقتها ذلك الأول نظرت فيه يوما أو ليلة، فإن انقطع غسلت وصلت ولا بدل عليها في اليوم، وإن دام على ذلك بعد انتظارها يوما أو ليلة غسلت وصلت وكانت مستحاضة فيما يبقى من الأيام التي مد بها الدم وتبدل صلاة ذلك اليوم، وعند بعض أصحابنا تبدل إلا صلاة يوم فهي على هذا، حتى تزيد أو تنقص وتحيض ثلاثا بالأول على حال واحد، ثم في الرابعة يرجع ذلك الوقت الثاني وقتا لها، وإن اختلفت أوقاتها فوقتها هو الأول كما وصفت لك حتى تتحول عنه إلى ثلاثة أقراء أو ثلاث حيضات ثم يصير وقتا لها، وإن جاء المبتدئة الدم فاستمر بها ودام بها حتى يجاوز العشر إلى الخمسة عشر وأما الذي عليه عمل أصحابنا أن أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، والله أعلم، تركت له الصلاة والصوم وامتنع زوجها عن وطئها، وكانت حائضا في الدم حتى يبلغ خمسة عشر يوما، فإن انقطع ذلك كان لها وقتا لها في الخمسة عشر يوما أو أقل فهو لها وقت وإن جاوز خمسة عشر يوما لم يكن حيضا بعد الخمسة عشر يوما، كان ذلك وقتها ولا تجاوزه بالإجماع، وإن كان أقل انقطع كان وقتها، فإن انقطع في الثني مثل ذلك فهو وقتها، وإن انقطع في أقل من ذلك غسلت وصلت وكانت تصلي بالطهارة، فإن دام بها ثلاثا على اقل من ذلك رجعت إليه، وإن لم يثبت فورقتها هو الأول خمسة عشر يوما، حتى يدوم الثاني على ثلاثة أقراء لم تتحول إليه، وإن جاءها في الابتداء فدام بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فليس لها أن تترك الصلاة أكثر من خمسة عشر يوما، وتغسل وتصلي وتصير مستحاضة تغتسل وتصلي ما دام بها الدم ولو تطاول حتى يفرج الله عنها أو تعلم بيقين أن ذلك دم حيض230والصوم وامتنع زوجها عن وطئها، وكانت حائضا في الدم حتى يبلغ خمسة عشر يوما، فإن انقطع ذلك كان لها وقتا لها في الخمسة عشر يوما أو أقل فهو لها وقت وإن جاوز خمسة عشر يوما لم يكن حيضا بعد الخمسة عشر يوما، كان ذلك وقتها ولا تجاوزه بالإجماع، وإن كان أقل انقطع كان وقتها، فإن انقطع في الثني مثل ذلك فهو وقتها، وإن انقطع في أقل من ذلك غسلت وصلت وكانت تصلي بالطهارة، فإن دام بها ثلاثا على اقل من ذلك رجعت إليه، وإن لم يثبت فورقتها هو الأول خمسة عشر يوما، حتى يدوم الثاني على ثلاثة أقراء لم تتحول إليه، وإن جاءها في الابتداء فدام بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فليس لها أن تترك الصلاة أكثر من خمسة عشر يوما، وتغسل وتصلي وتصير مستحاضة تغتسل وتصلي ما دام بها الدم ولو تطاول حتى يفرج الله عنها أو تعلم بيقين أن ذلك دم حيض230
----NO PAGE NO------
Bog aan la aqoon