============================================================
مخصر الطحارى ل باب الإماهت قال أبو جعفر: أحق القوم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بالسنة، فإن كان فيهم كذلك رجلان أو ثلاثة فأكبرهم سنا، فإن كان فيهم غيره أورع منه وأبين صلاحا وهما في القراءة والفقه سواء فأفضلهما ورغا وأبينهما صلاح(1).
ومن أم قوما بغير استحقاق للإمامة بما ذكرنا فأقام الصلاة أجزأ من ائتم به.
ومن ائتم وهو يقرأ بأميي لا يقرأ لم يجز المأموم(2).
ل ومن ائتم من الرجال بامرأة(3) أو بخشى مشكل لم تجز صلاته.
وصلاة النساء فرادى أفضل من صلاة بعضهن ببعض.
فإن أم بعضهن بعضا قامت التي تؤم منهن في الصف وسطا.
وصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته من سواه، إلا أن يكون من معه ذو سلطان فإنه إن كان كذلك كان أحق بالإمامة منه.
ولا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان الإمام.
ال ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة، ولا بأس بأن يكون أرفع منهم بما دونها(4).
(1) في المتن المشروح قدم الأورع على الأكبر سنا، وعند المرغيناني قدم الأعلم بالسنة ثم الأقرأثم الأورع. انظر: الهداية (96-95/1).
(2) هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تجزي للإمام والأميين معه، انظر: شرح الجصاص (24/2)، الهداية (99/1).
(3) هذا لا خلاف فيه، قاله الجصاص (28/2).
(4) قال الجصاص (70/2): المشهور عن أصحابنا كراهة ذلك في الوجهين، وما ذكره من مقدار القامة لا أعرفه عنهم؛ فيجوز أن يكون ما حكاه من رواية لم تبلغنا.
Bogga 98