============================================================
مختصر الطحادي للا لمس ومن خاف العطش وإعواز الماء وليس معه من الماء إلا مقدار ما يطهره؛ تيمم واحتب الماء لنفسه.
ولا ينبغي لمن أعوز الماء وهو مسافر إذا كان يرجو وجود الماء أن يعجل بالتيمم ما كان في الوقت سعة(1)، فإذا بلغ آخر الوقت إلا مقدار التيمم والصلاة تيمم وصلى، وإن كان لا يرجو وجود الماء إلى خروج الوقت تيمم في أول الوقت ويصلي كما يفعل في الوضوء.
ومن تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله فيها قبل أن يقعد في آخرها مقدار التشهد انتقضت طهارته، وتوضا، واستأنف الصلاة.
وإن وجد بعد ما قعد في صلاته مقدار التشهد؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا وما قبله سواء.
وقال آبو يوسف ومحمد: هذا يخرج به من الصلاة، ولا يجب عليه أن يعيدها، ويتوضأ لما يستأنف(2)، وبه نأخذ.
ولا بأس بالمسح على الجبائر، والمسح عليها كالغسل لما تحتها، وسواء شدها وهو على الطهارة أو هو مخدث، ولا يشبه ذلك المسح على الخفين(2).
وان سقطت جبائره من غير برء كانت طهارته على حالها، وإن كان سقوطها عن بره غسل مكانها، ولا يجب عليه غير ذلك.
65 (1) زاد في المتن الذي شرحه الجصاص: فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه.
(2) انظر: "الأصل" للشيباني (103/1).
(3) قال الجصاص (441/1): كان الكرخي يذكر أن من مذهب أبي حنيفة أن ترك المسح على الجباثر لا يمنع صحة الصلاة؛ لأن فرض الغسل ساقط عن موضع الجراحة.
Bogga 76