============================================================
باب السواك وسنة الوضية باب السوا وسنن الوضوء قال أبو جعفر رحمة الله عليه: والسواك سنة.
والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة.
وللمتطهر كذلك أن يصلي بالطهارة ما لم يخدث ما شاء من الفرائض والنوافل.
والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل ما توضيء به، والوضوء مرتين مرتين دون ذلك في الفضل، والوضوء مرة مرة دون ذلك في الفضل، وذلك كله جائز(1).
والبياض الذي بين العذار(2) وبين الأذن من الوجه.
وما زال عنه الشعر من الرأس فحكمه حكم الرأس لا حكم الوجه.
ومسح مقدار الناصية(2) من الرأس جائز.
والأذنان من الرأس، يمسح مقدمهما ومؤخرهما بالماء الذي يمسح به الرأس وعلى المتوضى غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء(2).
ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم منه شييا على شيء؛ لم يضره.
(1) قال الجصاص (1/ 312): لم يبين مسح الرأس، وهو عند أصحابنا مرة واحدة، إلا شيء يرويه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: يمسح الرأس ثلاثا، وهو شيء غير مشهور (2) عذارا اللحية: جانباها؛ قاله المطرزي في "المغرب" ص (308).
(3) روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بالؤبع، وقال الكاساني: وهو قول زفر، وعنه أيضا: أنه يجزئه المسخ بأصبع واحدة وبأصبعين، وعن محمد: لا يجزئ أقل من ثلاثة أصابع.
انظر: الأصل للشيباني (34/1)، شرح الجصاص (316/1)، بدائع الصنائع (4/1).
(4) خلافا لزفر؛ فعنده الغاية لا تدخل تحت المغياء قاله في "الهداية"(15/1).
Bogga 69