============================================================
مخصر الطحارى 26 باب ما يكون به الطهارة قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة كمالله: لا طهارة للصحيح إلا بالماء أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء، أو نبيذ التمر خاصة دون ما سواه من الأنبذة في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء.
ووافقه على ذلك كله أبو يوسف إلا في نبيذ التمر؛ فإنه قال: لا يتوضأ به كما لا يتوضأ بما سواه من الأنبذة، وبه نأخذ(1).
ووافقهما محمد بن الحسن في ذلك كله إلا في نبيذ التمر فإنه قال: يتوضا به ثم يتيمم (2).
وليس لما اعتصر من الشجر والثمر في ذلك حكم الماء(3).
وما خالط الماء مما سواه فغلب عليه كان الحكم له لا للماء، وإن لم يغلب عليه كان الحكم للماء لا له(2).
وما توضيء به من المياه، أو اغتسل به منها، أو تبرد به منها(5)، فقد صار مستعملا لا يجوز التوضؤ ولا الاغتسال به.
(1) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (96/1).
(2) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني مع "النافع الكبير" (ص74).
(3) لا نعلم بين الفقهاء في ذلك خلاقا؛ قاله الجصاص في لاشرح المختصر" (226/1).
(4) لا خلاف في جواز الوضوء بالماء الذي خالطه شيء من الطين، وكان الماء هو الغالب، كما لا خلاف في عدم جواز الوضوء بالمرق والخل. انظر: شرح الجصاص (227/9).
(5) قال الجصاص (229/1): قوله في التبرد بالماء أنه يوجب للماء حكم الاستعمال لا أعلمه مذهب أصحابنا، وقد قال الكرخي: إنه إذا كان المستعمل له طاهرا لم يرد به التطهر لم يكن مستعملا.
Bogga 64