============================================================
كتاب النكاح فإذا بلغا فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله كانا يجعلان لهما الخيار فأيهما اختار المقام على ما هو عليه أقام، وأيهما اختار رد ذلك عن نفسه رده عنها غير أنه لا يكون فرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، فأما أبو يوسف فقال: لا خيار لهما والنكاح جائز عليهما(1)، وبه ناخد.
والذي ذكرنا عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله مما يجيزان فيه النكاح ~~وغير من فوقهما من الآباء.
ولا ولاية لوصي بحق الوصاية في عقد النكاح.
وان زوج القاضي صبية لم تبلغ أو صغيرا لم يبلغ؛ فإن محمدا قال: هو كتزويج الولي غير الأب والجد أب الأب، وفيه الخيار بعد البلوغ، ويه نأخذ،
وهذا مما لا نعلم فيه عن أبي حنيفة حمالله رواية إلا شيئا رواه هشام بن عبيد الله (2) عن خالد بن صبيح (4) عن أبي حنيفة كمالله أن ذلك العقد من القاضي كعقد الأب على الصغير وعلى الصغيرة، ولا خيار فيه بعد البلوغ كما لا خيار في عقد الأب.
وقال في "المختصر الهروني": روى إبراهيم بن رستم(4) عن محمد عن أبي (1) انظر: الأصل (252/10)، الحجة على أهل المدينة (3/ 140-141)، الجامع الصغير (171)، المبسوط (215/4)، بدائع الصنائع (239/2)، الهداية (305/1).
(2) الرازي، تفقه على آبي يوسف ومحمد، ومات محمد في منزله بالري ودفن في مقبرته، وله "النوادر"، لاصلاة الأثر"، ترجمته في "الجواهر المضية" (205/2)، وقد تصحف الاسم في لاز" والمتن الذي شرحه الجصاص إلىل "هشام بن عبد الله 7.
(3) الفقيه المروزي، قال أبو حاتم: صدوق، ترجمته في "الجواهر المضية" (229/9).
4) أبو بكر المروزي، أحد الأعلام، تفقه على محمد بن الحسن، توفي سنة (211ه)، ترجمته في "الجواهر المضية" (9/ 37).
Bogga 313