305

============================================================

كناب قسمة الفنائع والفجئيست العربي والعجمي(1).

وان كان معه فرس ابتاعه صاحبه في دار الحرب قبل آن تفتتح وقبل أن يقسم الغنائم وقبل آن يبيعها الامام فيها لم يسهم له من الغنيمة.

ومن مات بعد خروجه من دار الحرب أو بعد قسمة الإمام الغنيمة في دار الحرب أو بعد بيعه إياها قبل قسمتها لم يسقط سهمه منها.

قال أبو جعفر: ومن لحق الإمام وهو في دار الحرب قبل خروجه منها وقبل افتتاحه إياها طالبا للقتال معهم أسهم له من الغنيمة، وجعله كمن حضر القتال، وإن كان إنما لحق بعد انقطاع القتال: ولا ينبغي للإمام أن يستعين بأهل الذمة في حال الغزو إلا أن يكون الإسلام هو الغالب، ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام.

وما غنمه المسلمون من الأرضين كان للإمام أن يقسمها على ما يقسم عليه الغنائم إن رأى ذلك حظا.

وله أن يوقفها للمسلمين ويجعلها أرض خراج فيكون خراجها فيئا لهم منصرفا إلى ما ينصرف إليه فيئهم على ما ذكرنا من وجوهه في هذا الباب.

وان شاء أن يمن على أهلها المغنومة عليهم كما من عمر بن الخطاب ريالليه على أهل السواد فتكون الأرض إذا فعل ذلك بهم ملكا لهم يتوارثونها كما يتوارثون سائر أموالهم سواها.

وإن شاء أن ينقل إليها قوما من أهل الذمة سواهم فيجعلهم في ذلك كهة، أو من عليهم فيما فعل.

فإن قسمها الإمام بين الغانمين كما ذكرنا صارت أرض عشر.

*(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (441/3)، بدائع الصنائع (126/7)، الهداية (1/ 577).

Bogga 305