============================================================
كاب اللقطة والابق (7 ذلك سببا لضياعه(1).
ومن وجد عبذا آبقا خارجا من المصر على مسيرة ثلاثة أيام فرده على مولاه استحق عليه جعله أربعين درهما، وإن كان لا يساويها كان للذي جاء به قيمته إلا مت ا ر الر حه اند وادانر مند اردن بارمه فدن اربعون درهما، وإن كانت قيمته درهما واحدا(2).
وحكم الآبق في النفقة عليه وفي ضياعه من الذي أخذه بعد إشهاده على أنه إنما أخذه ليعرفه وليرده على ريه إن وجده وقبل إشهاده على ذلك مثل الذي ذكرنا في اللقطة في جميع ما ذكرنا فيها.
55 (1) زيد في لاز": والذي روي في الخبر "مالك ولها معها سقاءها وحذاءها" ذلك إذا أمن ألا يقع في يد من لا يعرفها.
(2) وهو قول محمد أيضا.
(3) انظر: الحجة على أهل المدينة (734/2)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 351)، بدائع الصنائع (205/9)، الهداية (624/1).
Bogga 269