267

============================================================

كتاب اللقطة والابف 129 تاب اللقطت والآبق قال أبو جعفر كحمالله: وإذا وجد الرجل اللقطة فينبغي له أن يعرف عفاصها ووكاعها(1) وعددها ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرف بها، ثم يعرفها بعد ذلك سنة في الأسواق وعلى أبواب المساجد.

فإن جاء صاحبها فاستحقها ببينة أقامها عليها دفعها إليه والا تصدق بها ولم ياكلها إلا أن يكون ذا حاجة إليها.

فإن تصدق بها ثم جاء صاحبها فاستحقها كان بالخيار إن شاء أمضى الصدقة بها وكان له ثوابها، وإن شاء ضمنها الذي كان وجدها.

وإن كان المساكين الذين تصدق بها عليهم معروفين فأراد مستحقها أن يضمنهم إياها كان له ذلك.

وان لم يتصدق بها الذي التقطها حتى ضاعت من يده، وقد كان أشهد حين التقطها أنه إنما التقطها ليعرف بها أو لم يشهد على ذلك؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يقول: إن كان أشهد على ذلك فلا ضمان عليه فيها، وإن لم يشهد على ذلك كان عليه ضمانها(2).

وقال أبو يوسف ومحمد(3. لا ضمان عليه فيما أشهد على أنه إنما أخذها (1) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة؛ قاله في "المغرب" ص (320) .

والوكاء: هو الرباط الذي تشد به السقاء؛ قاله في "المغرب" ص (494).

(2) وهو قول زفر؛ كما في مصادر المسألة.

(3) من لاز" فقط: وقد ذكر البدر العيني في "البناية" (323/7) أن الطحاوي لم يذكر قول محمد، ثم ذكر عن البعض أن محمدا مع أبي حنيفة، وعن آخرين أن محمدا مع أبي يوسف.

Bogga 267