============================================================
مخصر الطحاري تنقطع ما كانت الدنيا(1)، قال أبو جعفر: القول عندنا كما قال أبو يوسف.
ال ولا يجوز الوقف في عبد، ولا في أمة، ولا في شيء سوى العقار والأرض، إلا أن تكون أرض فيها بقؤ أو عبيد لمصالحها فيشترط ذلك في الصدقة بها وفي الإنفاق لها فيكون ذلك وقفا معها(2).
وقال محمد كمالله: لا بأس بحبس الخيل في سبيل الله، وكذلك قال أبو يوسف والله(3).
ولا بأس ببيع ما هرم من ذلك أو صار في حال لا ينتفع به فيها في الوقف وفي الصدقة التي لله زاك جميعا.
ولا تخرج الهبة ولا الصدقة المملوكة من ملك صاحبها إلى ملك الذي يملكه إياهما حتى يقبضهما منه باذنه(1).
ويقبض للطفل أبوه، ووصي أبيه بعد أبيه، وجده أبو أبيه بعدهما، ووصي جده أبي آبيه بعدهم، وكذلك من علا من أجداده، ويقبض له أيضا من هو في عياله إن لم يكن أحد من هؤلاء.
قال أبو جعفر حالله: وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم، وبه نأخز(5).
(1) انظر: الأصل (400/3) وما بعدها، مختصر اختلاف العلماء (157/4)، المبسوط (12/ 32-37)، الهداية (21-19/2).
(2) كتب على هامش "و": وفي الديار المصرية لا يمكن العمل إلا به وإلا بطلت الأوقاف كلها.
(3) انظر: الحجة على أهل المدينة (95/3)، مختصر اختلاف العلماء (161/4)، بدائع الصنائع (220/2)، الهداية (22/2).
(4) هذا قول محمد، بينما لم يشترط أبو يوسف القبض بل يتم بمجرد باللفظ، وهو اختيار الطحاوي في لشرح معاني الآثار" (98/4)، وانظر: الهداية (19/2).
(5) وكذا في "شرح معاني الآثار" (4/ 87)، والتسوية عنده على الاستحباب لا الوجوب.
Bogga 264