============================================================
مختصر الطحاري ر274 للس قال أبو جعفر: ومن حفر عينا في أرض موات وملكها بما يملك به مما ذكرنا فله حريمها وهو خمسمائة ذراع من كل جانب من جوانبها.
ومن كانت في أرضه بئر أو عين كان له منع الناس من دخول أرضه إلا أن يكون بالناس إلى (1) ذلك حاجة ولا يجدون ماء من غيرها فيكون عليه إباحتهم ماءها لشفاههم2) ومواشيهم وليس عليه إباحتهم ذلك لزروعهم.
ومن غلبه رجل(3) فدخل أرضه فأخذ شيئا من ماء أنهارها فقد ملكه، وليس لرب الأرض أخذ ذلك منه، وكذلك الكلأ والنار هما في ذلك كالماء سواء.
ولا يجوز لأحد بيع ماء في نهر ولا في بئر من الماء، ولا بيع كلأ ولا نار في أرضه إلا أن يأخذ ذلك فيكون مالكا له بأخذه إياه، ويجوز له(4) بيعه بعد ذلك كما يجوز بيعه لسائر(2) ما له سواه.
5 (1) في "و": على.
(2) كذا صححت على هامش "و)، في "ز": لسقائهم قال في "المغرب" (254): يقال هم أهل الشفه أي: الذين لهم حق الشرب بشفاههم، وفي "القاموس" (1248): الشافة: العطشان.
(3) من لاف".
(4) ليست في لاو".
Bogga 262