============================================================
كتاب المزارعة كتاب المزارعث قال أبو جعفر حمالله: وما جاز أن يستأجر به المنازل أو العبيد وما سوى ذلك مما يجوز عقود الإجارة عليه من دراهم أو دنانير أو مكيل أو موزون أو معدود جاز استنجار الأرض للزرع به.
ولا بأس باستئجار الأرض للزرع إلى طويل المدة وقصيرها بعد أن تكون معلومة.
ولا بأس باستئجارها للزرع قبل ريها بعد أن تكون معتادة للري في مثل المدة التي يعقد للاجارة عليها فيها، وإن لم يأتها الماء الذي يزرع به لم يجب عليه فيها أجرة، وإن جاءها من الماء ما يزرع به بعضها ولا يزرع به بقيتها؛ كان المستأجر بالخيار إن شاء نقض الإجارة فيها، وإن شاء لم ينقضها، وكان عليه من الأجرة بحساب ماروي منها.
ولا بأس بالمزارعة على جزء من أجزاء ما تخرج الأرض في قول أبي يوسف ومحمد رحمهمالله، وبه نأخز(1)، ولا يجوز في قول أبي حنيفة (2).
قال محمد: المزارعة على أربعة أوجه(2)، فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة عليها، ووجه منها لا تجوز المزارعة عليه(2).، فأما الثلاثة الأوجه التي تجوز المزارعة عليها: فأن يكون البذر من قبل المزارع والعمل والآلة المستعملة فيها (1) وقال به في "شرح معاني الآثار" (4/ 117)، "شرح مشكل الآثار" (125/7) .
(2) وبقول أبي حنيفة قال زفر، انظر: الأصل (9/ 527)، الحجة على أهل المدينة (138/4- 143)، الجامع الصغير (469)، مختصر اختلاف العلماء (21/4)، الهداية (465/2).
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (30/4)، بدائع الصنائع (179/4)، الهداية (466/2).
(4) في "و4: عليها.
Bogga 257