============================================================
س مخصر الطحاري فيها غيره بأجرة، وليس له أن يدفعها مضاربة إلى غيره إلا أن يكون رب المال أذن له أن يعمل فيها برأيه فيكون ذلك له.
ولو أراد أن يسافر بمال المضاربة وقد كان رب المال أمره أن يعمل فيها برأيه كان ذلك له.
وان لم يكن رب المال أمره أن يعمل فيه برأيه؛ فإن محمدا روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أن له أن يسافر به إلى حيث شاء في بو أو بحر، قال: وهو قول أبي يوسف مالله وقولنا(1)، وبه نأخذ.
اا وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أنه ليس له أن يسافر به، قالوا: وقد قال أبو يوسف من رأيه: له أن يسافر إلى الموضع الذي يقدر على الرجوع منه إلى أهله فيبيت فيهم(2) كنحو قطربل(2) من بغداذ(4).
ونفقة المضارب في عمله في مال المضاربة، وفي مصره على نفسه لا في مال المضاربة، ونفقة المضارب في سفره به في طعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال (1) انظر: الأصل (147-146/4).
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (41/4)، المبسوط (39/22)، بدائع الصنائع 88/2) الهداية (2/ 277).
(3) بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مضمومة (أو مفتوحة) وباء مضمومة مشددة، وقد روي بفتح أوله وطائه، وهي كلمة أعجمية: اسم قرية بين بغداد وعكبرا، ينسب إليها الخمر؛ كانت متنزها للبطالين وحانة للخمارين. انظر: معجم ما استعجم للبكري 1083/3)، معجم البلدان للحموي (4/ 376) (4) كذا بذال معجمة في لاو"، وهي إحدى اللغات فيها، يقال لها: بغداد، ويغداذ وبغدان، ومغدان، ومغداذ، ومغداد، وهي كلمة تذكر وتؤنث. انظر: معجم ما استعجم (221/1)، معجم البلدان (456/1).
Bogga 246