245

============================================================

كتاب المضارية كتاب المضاريت قال أبو جعفر حمالله: وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن ما أطعم الله عزك فيه من الربح كان للمضارب منه نصفه أو ثلثه أو جزء من أجزائه كان ذلك جائزا.

ولا تجوز المضاربة إلا بما تجوز به الشركة من الدنانير والدراهم، والفلوس في قول من أجازها بالفلوس عليل ما ذكرنا في كتاب الشركة.

ولا تجوز المضاربة إذا عقدت على أن لواحد من رب المال أو من المضارب دراهم مذكورة أو دنانير مذكورة له من ربحها، فإن عقدت المضاربة على ذلك كانت فاسدة، وكان ما ربح فيها المضارب كله لرب المال، وكانت للمضارب في عمله على رب المال أجرة مثله.

والمضارب في المضاربة الصحيحة أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال منه، ومن رده إياه على رب المال مع يمينه بالله چزوك علسى ذلك إن طلب رب المال يمينه عليه.

والمضارب في المضاربة الفاسدة كالأجير فيها، فإن ضاع منه المال وهو على ذلك فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة، وبه نأخذ، وعليه الضمان فيه في قول آبي يوسف ومحمد(1).

وللمضارب في المضاربة الصحيحة أن يعمل في المضاربة بنفسه، ويستعمل (1) المذكور في ظاهر الرواية أن لا خلاف بينهم في أن المضارب في المضاربة الفاسدة يستحق أجر المثل، والربح كله لرب المال، والقول قول المضارب في دعوى الهلاك مع يمينه؛ فالمال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة، وإنما ذكر الطحاوي فيه اختلافا؛ كذا قال الكاساني، انظر: الأصل (129/4)، مختصر اختلاف العلماء (25/4)، بدائع الصنائع (108/2)، الهداية (276/2).

Bogga 245