237

============================================================

كتاب الفصب كان المغصوب منه بالخيار إن شاء رد القيمة على الغاصب وارتجع منه العبد المغصوب، وإن شاء احتبس القيمة وسلم له العبد المغصوب.

ال ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا وكان المتلف مسلما أو ذميا كان عليه ضمان قيمة ما أتلف من ذلك لصاحبه إلا أن يكون المتلف ذميا فيكون عليه ضمان مثل الخمر لصاحبه.

ومن أتلف شيئا لرجل مما له مثل ثم انقطع مثله فلم يقدر عليه كان عليه ضمان قيمته يوم مخاصمته فيه لصاحبه، وقال محمد بن الحسن تخالله بعد ذلك: عليه ضمان قيمته لصاحبه آخر ما كان موجود(1)، وبه نأخذ، وهو قول زفر(2)...

لومن عدى على قلب(2) رجل فهشمه وكان القلب فضة؛ كان صاحب القلب بالخيار إن شاء أخذه مهشوما لا شيء له غيره، وإن شاء ضمنه قيمته مصبوغا ذهبا.

وإن كان ذهبا كان بالخيار إن شاء أخذه مهشوما لا شيء له غيره، وإن شاء ضمنه قيمته مصبوغا فضة، ثم لا يضره بعد ذلك قبض ما وجب له عليه قبل فراقه اياه أو لم يقبضه منه حتى تفرقا بأبدانهما عن موطن التضمين.

وإذا كسر رجل لرجل دينارا أو درهما كان ربه بالخيار إن شاء أخذه مكسورا لا شيء عليه، وإن شاء سلمه إليه وضمنه في الدينار دينارا وفي الدرهم درهما مثله.

ومن غصب رجلا ثوبا فقطعه فإن كان ذلك مما حكمه حكم الاستهلاك له (1) كتب على (هامش و): ولم يذكر الطحاوي قول أبي يوسف.

قال الجصاص (333/3): وقال أبو يوسف: يضمن قيمته يوم الغصب، (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 177)، الهداية (407/2)، وقد ذكر المسألة الباحسث عبد الله نذير ضمن مخالفة الطحاوي الامام أبي حينفة وأبي يوسف وموافقة محمد وزفر في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (821) دون تحرير لمذهب أبي يوسف.

(3) يقال: في يدها قلب فضة أي: سوار غير ملوي؛ قاله في "المغرب" ص (391).

Bogga 237