============================================================
مخصر الطحارى كتاب العاريت والعارئة غير مضمونة إلا أن يتعدى فيها المستعير فيضمن قيمتها ساعة تعدى فيها.
ومن استعار دابة ولم يسم شيئا كان له أن يعيرها غيره، وإن سمى شيئا لم يكن له أن يتجاوز إلى غيره، وإن جاوزه إلى غيره ضمنه.
ومن استعار من رجل أرضا إلى مدة معلومة وقبضها منه على ذلك كان للمعير أخذها منه دون مضي المدة ونقض العارية فيها.
ولو استعار أرضا على أن يبني فيها ما شاء أو على أن يغرس فيها ما شاء بغير مدة ذكرها فيها فبنى فيها أو غرس فيها ثم بدا للمعير أخذها منه كان ذلك له.
وكان له أخذ المستعير بهدم بنائه، وبقلع شجره وغروسه منها إلا أن يشاء أن يمنعه من ذلك؛ لما فيه من تخريب أرضه، ويعطيه قيمته مقلوعا فيكون ذلك له.
ولو كانت العارية إلى وقت بعينه لم ينقض -والمسألة على حالها - كان على المعير قيمة البناء وقيمة الغرس اللذين أخذهما المعير للمستعير قائمين في الأرض.
3
Bogga 234