233

============================================================

كاب الاقرات ر775 اذا وصل، وكذلك إذا قال: أودعتني ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة صدق إذا وصل.

ولو قال: له علي ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه منه؛ فإن أبا حنيفة خمالله قال: لا أصدقه، وألزمه الدراهم التي أقربها للمقر له إلا أن يقول موصولا بإقراره: من ثمن هذا العبد، لعبد قائم في يد المقر له؛ فيكون القول في ذلك قوله.

وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يقولان في ذلك: إن صدق المقر له أن الدراهم التي أقر له بها المقر من ثمن عبد باعه إياه كما ذكر؛ كان القول قول المقر له أنه لم يقبض ذلك العبد.

فإن قال المقر له: هي لي عليه لا من ثمن عبد بعته إياه كان القول قوله، وكان له أخذ المقر بالدراهم، وكان للمقر استحلافه على ما يدعيه عليه مما قد أنكره من دعواه(1)، وبه نأخذ.

ال ومن أقر بدين في مرضه لزمه كما يلزمه لو أقر به في صحته(2)، إلا أن يكون عليه دين في صحته فيبدأ بأهله على من أقر له في مرضه.

ولا يجوز إقرار المريض بدين من واحد لورثته إذا مات في مرضه ذلك.

54 (1) انظر: بدائع الصنائع (216/7)، الهداية (254-253/2).

(2) لا نعلم في جوازه خلافا بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (309/3).

Bogga 233