============================================================
مخصر الطحاريى بطلاق امرأته بغير مال ففعل ذلك أحدهما دون الآخر جان: ال ومن وكل بابتياع عبد ولم يسم جنسا ولا مالا كانت الوكالة بذلك باطلا، ولا تجوز الوكالة في ذلك إلا أن يسمي من العبيد جنسا، أو يسمي من الأثمان تمنا ومن وكل بابتياع دابة أو بابتياع ثوب ولم يسم صنفا لم يجز ذلك، وإن سمى صنفا جازت الوكالة بذلك، وسواء سمى في ذلك ثمنا أو لم يسمه.
ومن وكل بابتياع دار ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك، وإن سمى ثمنا جاز ذلك وكان ذلك على دور المصر الذي وقعت فيه الوكالة لا علي دور ما سواه من الأمصار في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ألله، وهو قول أبي يوسف تحمالله القديم، ثم رجع عن ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء فقال: لا تجوز الوكالة في ذلك وإن سمى فيه الثمن حتى يسمي فيه مصرا بعينه (1)، وبه نأخذ.
قال: ولو وكله بشراء عبد موصوف فاشترى بتلك الصفة وهو ممن يعتق عليه كان الشراء صحيحا وعتق على الوكيل.
64
(1) وبهذا القول قال المتأخرون من المشايخ، قاله في "المبسوط" (42/19)، وانظر: .(2414)
Bogga 228