============================================================
كاب الشرة عليه من الأموال.
والشريكان في جميع ما وصفنا فيما بينهما أمينان، مقبول قول كل واحد منهما على صاحبه في ضياع المال فيه، وللمدعي في ذلك استحلاف المدعى عليه وأي شريكين مات في جميع ما ذكرنا انفسخت الشركة فيما بينه وبين ولكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة التي بينه وبين صاحبه ما كان المال عينا، وليس لصاحبه بعد علمه بذلك صرف المال في شيء مما كانت الشركة مطلقة له.
ومالم يعلم بفسخ صاحبه الشركة أو بنهيه إياه عن صرف المال فيما كانا تعاقداها عليه كانت الشركة على حالها.
وإذ مات أحدهما أو ماتا جميعا انفسخت الشركة بينهما، علم بذلك الباقي منهما أو لم يعلم.
65
Bogga 221