============================================================
كتاب الرهن س وإن كان الدين إلى أجل لم يحل كان على الراهن قيمة الرهن يكون مكان الرهن على حكمه الذي كان عليه.
وإن كان الراهن معسرا سعى العبد بأقل من قيمته ومن الدين فيأخذه المرتهن قضاء من دينه ثم يرجع به العبد المعتق على الراهن، ويرجع المرتهن على الراهن ببقيته إن بقيت له بعد ذلك من دينه.
وإن كان الرهن أمة فحملت فادعى الراهن حملها ثم وضعت بعد ذلك، فإن كان الراهن موسرا كان عليه ضمان الدين للمرتهن إن كان الدين حالا، وإن كان الدين إلى أجل كان عليه قيمتها يكون رهنا مكان الأمة.
ال وإن كان الراهن معسرا سعت الأمة في الدين بالغا ما بلغ ولم يرجع به على الراهن، وأخذه المرتهن قضاء من دينه، ولا سعاية على الولد .
وإن كان الدين إلى أجل سعت في قيمتها وكانت رهنا في يد المرتهن مكانها، فإذا حل الدين أخذها من دينه وسعت له الأمة في بقية دينه.
وإن كان الراهن ادعى الحمل أنه منه بعد وضع الأمة إياه والراهن معسر قسم الدين على قيمة الأمة يوم وقع الرهن عليها وعلى قيمة ولدها يوم كانت فيه الذعوة بها؛ فما أصاب الأمة سعت فيه بالغا ما بلغ للمرتهن ولم ترجع به على مولاها، وما أصاب الولد سعى في الأقل منه ومن قيمته ثم رجع بذلك على الراهن، وقبض المرتهن ما سعى فيه الولد من دينه، ورجع المرتهن أيضا ببقية الدين على الراهن.
وان كان الراهن لم يولد الأمة الرهن ولم يعتقها ولكنه دبرها خرجت بذلك من الرهن، وكان حكمها في السعاية إن وجبت عليها بإعسار الراهن كحكم الأمة التي ادعى الراهن ولدها قبل وضعها إياه في جميع ما ذكرنا.
Bogga 201