============================================================
مختصر الطحارى بها؛ فإن محمدا روى عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا يطأها حتى يعلم أنها غير حامل، ولم يقدر ذلك بشيء.
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله مثل ذلك الا أنهم رووا عنه أن مقدار ذلك أن يمضي عليها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، فإذا مضت عليها ولم يعلم حملا كان له وطؤها، ولم يحك محمد عن آبي يوسف خلافا لأبي حنيفة كمالله في ذلك، ولا حكاه أصحاب الإملاء.
وقال محمد خللله من رأيه: لا يطأها حتى يمضي عليها شهران وخمسة أيام، فإذا مضت ولم يعلم حملا كان له وطؤها، ثم رجع عن ذلك فقال: لا يطأها حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا مضت عليها ولم يعلم بها حملا كان له وطؤها(1).
قال أبو جعفر كحمالله(2). قال زفر: لا يطأها حتى يمضي عليها حولان، وهو قول الثوري وغيره، وهو قول أبي حنيفة حمالله الذي روى محمد عن أبي حنيفة (2).
ومن ابتاع جارية ولها زوج ولم يدخل بها وقبضها وهي كذلك ثم طلقها زوجها حل له أن يطأها ولم يكن عليه استبراؤها.
ومن ابتاع جارية ولم يفارق بائعها عن موطن البيع ولم يكن قبضها حتى (1) انظر: الأصل (542/2)، المبسوط (13/ 147).
(2) كتب على هامش "و": لقال أبو جعفر" إلى قوله لاعن أبي حنيفة" مذكور في بعض نسخ (المختصر) دون البعض، ضيه وكتب بدلا منها في "ز": ومذهبنا في ذلك أنه لا يطؤها حتى يمضي عليها حولان إلا أن تحيض قبل ذلك، وهو مذهب سفيان الثوري وزفر بن الهذيل تقاليقا، وهو معنى قول أبي حنيفة بيالليه الذي رواه محمد عن آبي يوسف عنه. اه (3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (174/3)، البناية شرح الهداية (12/ 182).
Bogga 198